السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

422

منهاج الصالحين

فصل : في الخُلع والمباراة وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فالخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراةً ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره . مسألة 1482 : يقع الخلع بقوله : ( أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ) ، وبقوله : ( خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ) بالفتح فيهما ، وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق بقوله : ( أنت طالق أو هي طالق ) وإن كان الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين وفسخ النكاح بينهما كما في سائر العقود ، بل لابدّ من انشاء الطلاق ولو بصيغة الخلع . مسألة 1483 : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون ممّا يصحّ تمليكه وأن تكون معلومة قدراً ووصفاً ولو في الجملة وأن يكون بذلها باختيار المرأة ، فلا تصحّ مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصحّ خُلعاً ولا طلاقاً ولم يملك الزوج الفدية . مسألة 1484 : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها وإلّا كانت مباراةً وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلّقاً على شرط